ابن أبي شيبة الكوفي

508

المصنف

( 61 ) في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، قال : ليس عليه حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سكران ، قال : كان لا يرى عليه حدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سارق ، قال : ليس عليه حد ولكن سياط . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، ويا مشرك ، ويا سكران ، قلنا : يحد ، قال : سبحان الله ! ما يحد إلا من قذف مسلما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، قال : لا يضرب . ( 62 ) في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته ففرق بينهما ، ثم أكذب نفسه ، قال : يجلد ويلزق به الولد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه ، قال : يضرب وهو خاطب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال : إذا قذف الرجل امرأته لا عنها ، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد ، ويلزق به الولد ، وردت إليه امرأته .

--> ( 61 / 3 ) أي فيه تعزير لا يبلغ حدا . ( 62 / 1 ) يلزق به الولد : ينسب إليه . ( 62 / 2 ) هو خاطب أي لا يملك رجعتها إن شاءت قبلت به وإن شاءت رفضت . ( 62 / 3 ) أي لان اللعان قد اعتبر طلاقا اعتبر الرجعة عنه رجوعا عن الطلاق لان المتلاعنين يفرق بينهما دون التلفظ بلفظ الطلاق .